تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
477
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد ( * ) بقصد الدُّعاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1 . ( * ) بل الأحوط تركه والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة .